نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1365
باب [في الغسل والصلاة على المقتول من الفئة الباغية]
والمقتول من الفئة الباغية يغسل ويصلى عليه [1] خلافًا لأبي حنيفة [2]، لأن بغيه لا يخرجه عن أحكام الملة كالعدل، ولا يتبعون فيما استهلكوا من مال ولا دم إذا كان القتال على تأويل دين لإجماع الصحابة على ذلك في قتال [3] يوم الجمل وصفين [4] وهما من وقائع الإِسلام، ولأنهما فئة امتنعت وأتلفت بتأويل فلم يلزمها ضمان كأهل الحرب إذا أتلفوا مالا على المسلمين.
... [1] انظر التفريع: 2/ 267. [2] انظر مختصر الطحاوي: 258. [3] في م: قتل. [4] انظر السنن الكبرى- للبيهقي: 8/ 179، ومصنف ابن أبي شيبة: 15/ 287، 332.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1365